أحمد بن عبد الرزاق الدويش

439

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أن ينحر إبلا ببوانة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » ( 1 ) وسنده صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9011 ) س 3 : هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها ؟ مثلا إذا قال : ( بسم الله ، الله أكبر ) أثناء ذبحها . ج 3 : لا يجوز أكل ذبيحة الوثني ، ولو ذكر اسم الله عند الذبح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3313 ) .